طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

ما حكم الهبة لأبناء الابن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2892)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عندي قطعة أرض، أريد التنازل عنها بمشتملاتها لأبناء ابني محمد، وذلك على سبيل الهبة، فما حكم ذلك؟ علما بأن عندي أملاكًا أخرى غير هذه الأرض، ولست مُكرها على هذه الهبة، ولكن أريد أن يبقوا بعد موتي في هذه الأرض، التي يسكنونها مع أبيهم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من ملك شيئًا حق له التصرّف فيه كيف شاء؛ ببيع أو هبة، أو نحوها من التصرفات الجائزة، والهبة لا تتم إلا بالحيازة، وهي تصرف الموهوب لهم في الهبة تصرف المالك في ملكه؛ قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117].

وعليه؛ فإذا كان أبناء ابنك بالغين؛ فلا بد أن يكون لهم كامل التصرف في هذه الأرض، بعد هِبتِها لهم، بالغرس والبناء وقبض الغلة لأنفسهم دون تحجير عليهم من أحد، وإن كانوا قُصَّرًا فيقبضُ ويحوز عنهم أبوهم، إلى أن يبلغوا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03/رجب/1437هـ

11/أبريل/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق