طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

ما هو أقل الصداق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (8)

 

  ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          رجل تزوج قريباً، وفي عقد نكاحه أثناء الإيجاب والقبول، سمى للزوجة خمسين ديناراً فقط، حيث سجله المأذون الشرعي في العقد: (بصداق يسميه لها خمسين ديناراً، والمؤجل لا شيء)، فما الحكم الشرعي في هذا العقد؟

  الجواب:

  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

             أما بعد:

          فقد اتفق العلمـاء أنه لا حدّ لأكثر المهر، قال الله تعالى: )وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً( [ النساء:20]، إلا أنه جاء الترغيب في تقليل المهر، قال صلى الله عليه وسلم: (يُمْنُ المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها) [أحمد:24607]، ونهى صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في المهور، فقال صلى الله عليه وسلم لرجل أخبره أنه أصدق امرأة أربع أواقٍ من فضة: (كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل) [مسلم:[1424 ومن الآثار السلبية المترتبة على المغالاة في المهور، ارتفاع عدد العوانس بنسبة مخيفة في البيوت، وتبعات ذلك غير خافية على أحد، وأما أقل المهر، فاختلف العلماء في أقله، والمشهور في المذهب المالكي أنه ربع دينار ذهباً، أو ثلاثة دراهم من الفضة، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: “(قوله: بالفاسد لأقله)، أي لنقصه عن أقله، اعلم أن أقل الصداق على المشهور ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة من الفضة، أو ما يساوي أحدهما من العروض، ولا حد لأكثره، ومقابل المشهور ما نقل عن ابن وهب من إجازته بدرهم، ونقل عنه أيضاً أنه لا حدَّ لأقله، وأن النكاح يجوز بالقليل والكثير” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:2/298 وقال ابن عبد البر: “فأما اختلافهم في مقدار مبلغ الصداق الذي لا يجوز عقد النكاح بدونه، فقال مالك في آخر هذا الباب: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع، قال أبو عمر: هذا قول مالك، وأصحابه، حاشا ابن وهب، لا يجوز عندهم أن يكون صداق أقل من ربع دينار، أو ثلاثة دراهم من الورق كيلاً، أو قيمة ذلك من العروض التي يجوز ملكها“، ورجح ابن عبد البر القول بأنه لاحدّ لأقله، فقال: “قوله صلى الله عليه وسلم: (التمس ولو خاتماً من حديد)، يدل على أن لا تحديد في مبلغ الصداق، وقد أجمعوا أن لا حدَّ، ولا توقيت في أكثره، فكذلك لا حدَّ في أقله ولا توقيت” [الاستذكار:16/70] .

عليه، فهذا العقد يعدّ صحيحاً شرعاً، والله أعلم.

          وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                         الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                                                     مفتي عام ليبيا

21/صفر/1434هـ

2013/1/3

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق