طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

ما هو مقدار الدية في القتل الخطأ؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3300)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما هو مقدار الدية في القتل الخطأ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الدية في القتل الخطأ على أهل المدن قدرها: (4250) جرامًا من الذهب الخالص، أو مقداره من المال، وذلك لما ثبت أن عمر رضي الله عنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم [أبوداود: 4252]، وهي واجبة على عاقلة القاتل، قال ابن الحاجب رحمه الله: “والدية على العاقلة إذا كانت خطأ أو في حكمه” [التوضيح على مختصر ابن الحاجب:273/6].

والعاقلة: هم أهل ديوان القاتل، وعصبته من قرابته وإن بعدوا؛ لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك في محضر من الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن الحاجب رحمه الله: “والعاقلة: هي العصبة، وألحق بها أهل الديوان لعلة التناصر…، ويبدأ بأهل الديوان، فإن اضطر إلى المعونة أعانتهم العصبة” [التوضيح:276،275/6]، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وكانت الدية في الجاهلية تحملها العاقلة، وهم العصبة، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، فجرى الآن على ذلك، فإن عجز عن سدادها أهل الديوان والعصبة ففي بيت مال المسلمين” [الروض المبهج:473/2].

ولأهل المجني عليه أن يصطلحوا مع الجاني، ولو بأقل مما ذكر، إذا رأوا ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وإن صالحوا فلهم ما أخذوا)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا) [مسلم:2588]، والله تبارك وتعالى يحب العفو، ويقول: (وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [البقرة:237]، (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) [الشورى:40]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                    

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24 شعبان 1438 هـ

21 مايو 2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق