طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

ما يحصل من الزيادة في الصرف للموكِّل لا للوكيل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1814)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

صاحب شركة استيراد وتصدير، يتفق مع زبون له على شحن بضاعة من الصين إلى ليبيا، بمبلغ معلوم، ثم يقوم الزبون بتحويل مبلغ البضاعة بالدولار؛ ليقوم صاحب الشركة بتحويلها إلى عملة البلد بثمن السوق، وصاحب الشركة يقوم بصرف الدولار من المصرف في الصين الذي يتعامل معه بسعر أقل من سعر السوق، علما بأن صاحب الشركة له تعامل مع المصرف الخارجي في أمور كثيرة، ويدفع رسوما سنوية مقابل التجديد، فهل هذه الزيادة الحاصلة من الصرف لصاحب الشركة، أم للزبون، علما بأن الزبون لاعلم له بالصرف، ولم يتفقا على شيء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما تقوم به من شراء السلع للشركة تعتبر وكيلا فيه، وليس لها أخذ الفارق من الصرف لنفسها، ويلزمها أن تخبر المشتري بحقيقة الثمن وترد الزائد، ما لم تشترط الشركة أخذ الفارق لنفسها؛ لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه) [البخاري:3443]، وعند أحمد: (فقلت: يارسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم) [375/4]، فدل على أنه لا يملك الزيادة، وإنما هي لمن وكله في البيع أو الشراء، قال صاحب الكفاف، وهو من علماء المالكية:

وإن يزد فالزيد للموكِّل **** لا لوكيله الذي لم يعدل

           وعليه؛ فالزائد من الصرف يكون لصاحبه لا للشركة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

2/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/3م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق