طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

ما يدخل في الوقف على الصدقة الجارية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2531)

 

السيد المحترم/ مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، طرابلس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال التالي:

الوقف على الصدقة الجارية، هل يدخل فيه تعبيدُ الطرق، وأعمال الصرف الصحي، وإطعام الطعام، وتفطير الصائمين؟

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الريع الموقوف على الصدقة الجارية، يصرف على كل ما ينتفع به الناس، ويحتاجون إليه، مما يستمر نفعه لبقاء عينه؛ كالمساجد والمستشفيات والطرق والجسور والمدارس والآبار والمقابر، ونحوها؛ كشبكة الصرف الصحي، ولا يدخل في ذلك ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه وذهاب عينه؛ كالطعام ونحوه.

وكلما اشتدت حاجة الناس إلى شيء كانت الصدقة فيه أفضل، وهذا يختلف من وقت إلى آخر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

17/ذو القعدة/1436هـ

01/سبتمبر/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق