طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

ما يعطى من المبالغ المالية في العزاء لأهل الميت لا يعد من التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1765)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي زوجي منذ خمس سنوات، وقد وصلتني مبالغ مالية من الأهل والأقارب، صُرفت في العزاء، فهل تعتبر هذه المبالغ من الإرث، وتقسم على جميع الورثة، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ المال الذي يتركه المتوفَّى من ممتلكاته ومقتنياته الشخصية، هو الذي يُعدُّ تركة، تقسم على جميع الورثة الشرعيين، كلٌّ حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، قال سبحانه: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء:7].

وعليه؛ فلا يدخل المال الذي أُعطي لك في العزاء، على وجه الصِّلة أو القُربة، في تركة زوجك المتوفَّى، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/ربيع الأول/1435هـ

2014/2/11م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق