طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

مبادلة أرض موقوفة غير مستفاد بها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2781)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توجدُ أرضٌ موقوفةٌ على جامع (الكنادرة) بتاجوراء، أخذتْها طريقٌ عامة، إلا جزءًا يسيرا وقعَ في ارتدادِ الطريق؛ مساحته الكلية (105م2)، بشكل مستطيل غير مستوٍ، فمقدار عرضه من جهة متران، ومن الجهة الأخرى أربعة أمتار ونصف، ولأنها ملاصقة لبيتنا قام الوالد باستئجارها من وزارة الأوقاف، بأجرة سنوية رمزية، وبنى سورًا عليها بإذنهم، وبعد وفاة الوالد سنة 2014م، لم أجدْ مَخرجًا لبيتي إلا عبر هذه القطعة، فراجعت البلدية؛ فطلبوا مني مراجعة الأوقاف، فقمت باستئجارها منهم، وبنيت عليها غرفةً وحمامًا ومخزنًا من الصفيح، فزادت الأوقاف في الأجرةِ بسبب ذلك، ورضيتُ بذلك، والآن يطالبني المسؤولون في الأوقاف بزيادة كبيرة في الأجرة؛ لأنها حسب قولهم هي أجرة المثل، وهذا سيثقل كاهلي، وسأعجز عن السداد، فعرضتُ على مكتب أوقاف تاجوراء مناقلتها بأرض أخرى أملكها، مساحتها (470م2)، تقع على واجهتي طريق بجوار جامع بئر التركي، فطلبوا مني مراجعةَ دار الإفتاء، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن بعض أهل العلم قد أفتوا بجواز المعاوضة على الوقف بغيره إن عدمت منفعته، ولم يمكن إصلاحه، وعجز عن عمارته بحال، ولم يمكن الاستفادة منه في المستقبل بصورة من الصور؛ رعاية للمصلحة التي اعتنى بها الشارع، واتباعا لقصد الواقف، ففي المعيار عن ابن رشد؛ أنه سئل عن حكم معاوضة أرض غامرة تابعة لمسجد، فأجاب: “إن كانت القطعة من الأرض المحبسة قد انقطعت منفعتها جملة، وعجز عن عمارتها، فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسًا مكانها، ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب، والغبطة في العِوض، ويسجل ذلك، ويشهد به” [المعيارالمعرب:7/155].

عليه؛ فإذا كانت هذه القطعة لصغرها وضيقها لا يمكن استثمارها ـ ولو مستقبلا ـ وأرادوا أن يبادلوها بأرض لا تقل عنها ثمنا ومساحة، وهي أنفع للوقف، ويمكن استثمارها، فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون ذلك بعلم وموافقة ناظر الوقف، وهي وزارة الأوقاف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/ربيع الآخر/1437هـ

25/يناير/2016م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق