طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

متى تعتد زوجة المفقود

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (589)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           عندي ابن مفقود وله زوجة، ولم نتأكد من خبر نُقِلَ إلينا من أربعة أشخاص قالوا إنهم رأوه ميتا، ومضى على فقدانه سنة وستة أشهر، فهل الزوجة ما زالت باقية في عصمة ابني، وهل لها أن تتزوج زوجا غيره؟.

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإن المفقود في الحروب بين المسلمين بعضهم بعضاً يحكم بموته بعد انفصال الصفين، إذا ثبت بالبينة حضوره القتال، ويورث ماله حينئذ، وتعتد زوجته، ففي أقرب المسالك (ص 80): “واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين، ووُرث ماله حينئذ”، فإذا خرجت الزوجة من العدة جاز لها أن تتزوج من غيره، وعليكم رفع الأمر إلى القاضي للفصل في هذا الأمر.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

2/ذو الحجة/1433هـ

2012/10/18

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق