طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

مضارة الزوج زوجته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2045)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا امرأة متزوجة منذ سنوات، لم أجد للمودة معنى طيلة فترة زواجي؛ لأن زوجي يرميني بفعل الفاحشة – عياذا بالله – قبل الزواج، زورًا وبهتانًا، وعنده شذوذ، ويتهم أهلي بالسحر، ولا يصلي؛ لا جمعة ولا غيرها، ولا يهتم بنظافته ومظهره، استنفذت جميع الطرق، لكننـي وصلت معه إلى طريق مسدودٍ، وطلبت منه الطلاق، فكان جوابه: لن أطلقك حتي تظفري الشيب، ما هو حكم طلبي للطلاق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرتِ، فهذا الزوج ظالم، ومضار بحبسك في عصمته على هذا الحال، والله تعالى يقول: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا) [البقرة:231]، ويقول: (وَمَنْ يَّظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا) [الفرقان:19]، ولا حرج عليك في طلب الطلاق؛ رفعًا للضرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [الموطأ:1429]، وقال الخرشي رحمه الله: “إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته، وهي في عصمته، ولو كان الضرر مرة واحدة، فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار، فإن شاءت أقامت على هذه الحالة، وإن شاءت طلقت نفسها بطلقة واحدة بائنة لخبر: (لا ضرر ولا ضرار)” [شرح الخرشي:9/4]، والله أعلم.            

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/ذو القعدة/1435هـ

2014/9/21م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق