طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

مطالبة صاحب بيت مبلغا ماليا مقابل إخلائه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1868)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هاجرت من ليبيا سنة 1986م هربا من النظام السابق، وتركت منزلين، حيث قام ابن أخي ببيع البيت الأول، وتحويل ثمنه لي، وسكن في البيت الثاني الطابق الأول، وسجله باسمه، وسكن أخي الأصغر في الطابق الثاني، ومنذ ثلاث سنوات رجعت لليبيا، وطلبت من ابن أخي إخلاء المنزل، ولكنه طلب مالا نظير إخلائه للمنزل، بحجة ضياع فرصة الحصول على أرض من أراضي الدولة التي توزعها للضباط، وهو ضابط بالجيش الليبي، فما حكم بقائه، وهل يحق له أخذ مبلغ مالي؟ مع إنه سكن في البيت خمسة وعشرين عاما دون أن آخذ منه شيئا، وهل يجب عليَّ من باب الود إعطاؤه مبلغا كمساعدة له دون شرط؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كنت أنت المالك للبيت، فلا يحق لابن أخيك البقاء فيه إلا برضاك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطيبِ نفسٍ منه) [مسند أحمد:20695]. وليس من حق ابن الأخ المطالبة بشيء نظير بقائه في البيت، إذا لم يشترطه في بداية الأمر، وما انتفع به من السكنى في البيت بدون أجرة طول المدة المذكورة يجعل في مقابل حفاظه عليه.

وعليه؛ فلا يجوز لابن الأخ أن يشترط على المالك شيئا من المال لأجل إخلائه البيت، لكن لو أعطى المالك لابن الأخ شيئا من المال صلة وإحسانا، فهو من أعظم القربات والمعروف الذي يؤجر عليه أجرا عظيما، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/31م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق