طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

معاوضة أرض موقفة على مسجد؛ لغرض بناء المسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1812)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رجل له قطعة أرض، أراد أن يبني عليها مسجدا، فتقدم بطلب للأوقاف، وقبل ذلك قام بعقد تنازل للأوقاف على الأرض المذكورة؛ كي يرفقه مع الطلب، ثم جاء الردُّ من الأوقاف بالرفض؛ لوجود مسجد قريب، وآخر تحت الإنجاز، فهل تُعَدُّ هذه الأرض حبسا؟ علما بأنه اشترط للتحبيس بناء مسجد عليها، ولم يُذكر ذلك في عقد التنازل، وهل يجوز بيعها لاستكمال بناء المسجد الذي تحت الإنجاز؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما قام به الرجل من التنازل عن الأرض للأوقاف، دون اشتراطٍ مكتوبٍ في العقد، يُعَدُّ تحبيسا، فإن تعذر بناء المسجد عليها؛ لوجود مسجد آخر قريب منها تحت الإنجاز – كما هو مذكور في السؤال – فإنها تُباع، ويُجعلُ ثمنها في أرض أخرى مثلها؛ ليُبنى عليها مسجد؛ مراعاة لغرض الواقف، وحفظا للحبس من ضياع عينه، وقد أفتى بنحوه ابن رشد رحمه الله، فقد نقل صاحب (المعيار) عنه، أنه سُئل عن حكم معاوضة أرض غامرة تابعة لمسجد، فأجاب: “إن كانت القطعة من الأرض المحبسة قد انقطعت منفعتها جملة، وعجز عن عمارتها، فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانها، ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب، والغبطة في العِوض، ويسجل ذلك، ويشهد به” [المعيار المعرب:134/7]، ولا يُجعل ثمنها في إتمام المسجد الذي تحت الإنجاز؛ لأن فيه ضياعا لعين الحبس، وللمعنيين بوزارة الأوقاف تقدير ثمن الأرض المذكورة، بما فيه غبطة للوقف، وتَجَنُّب إجراءاتٍ إداريةٍ في المستقبل تؤدي إلى مثل ما حصل لهذا المحبِّس؛ يُشترط عليه التحبيس أولًا، ثم يُرفض طلبه! والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

2/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/3م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق