طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

مقدار دية القتل العمد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1890)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

كيف تقدر دية القتل العمد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الدية الكاملة في قتل العمد قدرها: (4250) جرامًا من الذهب الخالص، أو مقدارها من المال، وهي واجبة في ماله، وليست على العاقلة، وتعجل عليه، من غير تقسيط، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي جاء يقود آخر بِنَسْعة، فإنه لما اعترف بالقتل عنده قال له: (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) [مسلم:1680]، ولأهل المجني عليه أن يصطلحوا مع الجاني، ولو على أقل مما ذكر، إذا رأوا ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/14م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق