طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

مقدار دية القتل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1793)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا (ح)، حدث لبعض أفراد عائلتي حادث سير، مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص من العائلة، فما مقدار دية القتل، وهل يحق للكفيل على الأبناء القصّر من أهل المقتول أن يتنازل عن حقهم من الدية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الدية في القتل الخطأ تكون واجبة على عاقلة القاتل، والعاقلة هم أهل القاتل وعصبته وقبيلته، والدية الكاملة على كل واحد ممن قتل، قدرها: (4250) جراماً من الذهب الخالص، أو مقدارها من المال، ولأهل المجني عليه أن يصطلحوا مع الجاني، ولو بأقل مما ذكر، إذا رأوا ذلك.

وليس للولي على القُصر التنازلُ عن حقهم في الدية؛ لأنه من تضييع حقوقهم، قال الدردير: “ولا يعفو الولي في عمد أو خطأٍ مجانا أو على أقل من الدية إلا لعُسر” [الشرح الكبير:301/3]، أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/25م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق