طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 50

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3333)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (س)، عن زوجته (ز)، وأولاده منها، وهم: (ع)، و(م)، و(س)، ثم توفيت الزوجة (ز) عن أولادها المذكورين، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها – إلى أربعة أسهمٍ (4)، يعود منها للابن (ع) سهمان (2)، ويعود منها لكل واحدة من البنتين (م)، و(س) ابنتي (س) سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                   4        1                    1      ÷8

 

8

32

 

4

32

4

(ز ) زوجــــة

1

4

ت

ــــ

ــــ

ـــــ

(ع) ابــــــن

7

14

ابن

2

16

2

(م) بنـــــت

7

بنت

1

8

1

(س) بنـــــت

7

بنت

1

8

1

 

                        

                                         

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/شوال/1438هـ

23/يوليو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق