طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

رقم الفتوى (5564)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (س) عن زوجته وهي (خ) وأولاده منها وهم (م)، و(ح)، ثم توفيت الزوجة عن أولادها وهما (م)، و(ح)، فقط، والمطلوب إجراء مناسخة شرعية للمتوفى؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية -بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها-من ثلاثة أسهم (3) تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ منها للابن (م) سهمان (2)، وللبنت (ح) سهم واحد (1) تمام القسمة كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

   

 

3 1   1    
  8

 

24   3 24

 

3
8/1 خ (زوجة) 1 3 ت
الباقي تعصيبا (م) ابن 7

 

 

14 ابن 2 16 2
(ح) بنت 7 بنت 1 8 1

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01//رمضان//1445هـ

12//03//2024م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق