طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة 10

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1522)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تُوفي رجل وترك زوجة، وثلاث بناتٍ، ثم تُوفيت الزوجة المذكورة عن بناتها الثلاث المذكورات، وعن شقيقها (ص)، حيث انتهت فريضتهم بعد إجراء المناسخة إلى اثنين وسبعين سهما، كما صدرت بذلك فتوى سنة 1973م، من دار الإفتاء آنذاك، ثم تُوفي الأخ الشقيق (ص) المذكور، عن بنتيه فقط لا غير، فهل ترثان فرضا وردّا أم لا، ثم توفيت إحدى البنتين، عن ثلاثة أبناء، وثلاث بنات، فنأمل منكم إفادتنا بكيفية توزيع التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (432) أربعمائة واثنين وثلاثين سهما، صحّ منها لكل واحدة من بنات المتوفَّى الأول، (138) مائة وثمانية وثلاثون سهمًا، كما صحّ منها لإحدى بنتي (ص) المتوفَّى، تسعة أسهم، وصحّ أيضًا لورثة بنت (ص) المتوفاة، لكل واحدٍ من الأبناء الذكور سهمان، ولكل واحدة من البنات سهمٌ واحد.

علما بأن تركة المتوفَّى الأول قد قسمت على بناته الثلاث فرضا وردا، حيث لم يوجد عاصب قريب أو بعيد.

وكذا تركة (ص) قُسمت على بنتيه فرضا وردا، إذ لم يوجد عاصب قريب أو بعيد.

وفيما يلي جدولٌ مبينٌ لأنصبة الورثة:

 

2                                 1             2                                       1           3                       1       

 

24

 

9

72

 

3

6

144

 

9

432

زوجة

3

تــــ

ـــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

بنت

 

7

بنت

2

23

 

 

 

46

 

 

138

بنت

7

بنت

2

23

 

 

 

46

 

 

138

بنت

7

بنت

2

23

 

 

 

46

 

 

138

 

 

أخ شقيق (ص)

3

3

تـــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

بنت

3

3

3

تــ

 

 

 

 

 

 

 

بنت

3

3

ـــــ

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابن

2

2

 

ابن

2

2

 

ابن

2

2

 

بنت

1

1

 

بنت

1

1

 

بنت

1

1

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/ذو الحجة/1434هـ

2013/10/27م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق