طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة 17

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

رقم الفتوى (2002)

 

 

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

 

تُوفِّي (م)، عن زوجته (ح)، وعن ابنين، هما (س)، و(خ)، وعن ثلاث بنات، وهنّ (ل)، و(ج)، و(ط)، ثم تُوفِّيت (ط) المذكورة، عن أمها (ح) المذكورة، وأختين شقيقتين (ل)، و(ج) المذكورتين، وأخوين لأب (س)، و(خ) المذكورين، وأخوين لأم (ر)، و(ز)، وأختين لأم (ف)، و(ق)، وأختها لأمها (هـ)، فمن يرث، ومن لا يرث؟

 

الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

 

أما بعد:

 

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى مائتين وثمانين (280) حصةً، صحَّ منها للأم (ح) المذكورة أربعون (40) حصةً، كما صحّ لكل واحد من الأخوين لأب (س)، و(خ) المذكورين سبعون (70) حصّةً، وصحَّ لكل واحدة من الأختين الشقيقتين (ل)، و(ج) المذكورتين، خمس وأربعون (45) حصةًّ، وصحَّ أيضاً لكل واحدٍ من الإخوة والأخوات لأم المذكورين حصَّتان (2)، وفيما يلي جدولٌ مبيِّنٌ لأنصبة الورثة،والله أعلم.

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

 

أحمد محمد الغرياني

 

أحمد محمد الكوحة

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

 

مفتي عام ليبيا

 

12/شعبان 1435هـ

 

2014/6/10م

 

                                                        8 35              6             7              35 1           280

زوجة (ح)

1

أم

1

1

5

40

ابن (س)

2

أخ لأب

ــــــ

ــــــ

ــــ

70

ابن (خ)

2

أخ لأب

ـــــــ

ـــــــ

ــــــ

70

بنت (ل)

1

أخت ش

2

2

10

45

بنت (ج)

1

أخت ش

2

2

10

45

بنت

1

تــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

 

 

 

أخ لأم (ر)

2

2

2

2

أخ لأم (ز)

2

2

أخت لأم (ف)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

أخت لأم (ق)

2

2

أخت لأم (هـ)

 

2

 

2

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق