طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة 7

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1191)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ص) عن كل من؛ (م)، و(ح)، و(ف)، و(ع)، و(غ)، ثم توفي (ح) ابن (ص) عن زوجته (ض)، وابنه (د)، ثم توفي (د) عن أمه (ض)، وعَمَّيْه (م)، و(ف)، وعمَّتيْه (ع)، و(غ)، ثم توفي (ف) ابن (ص) عن زوجته (هـ)، وابنه (ل)، وبناته (ي)، و(ش)، ثم توفيت (ع) بنت (ص) عن زوجها (ق)، وأبنائها (س)، و(ث)، و(ط)، ثم توفيت (غ) بنت (ص) عن زوجها (ب)، وأبنائها (ر)، و(ج)، و(و)، و(ن)، و(ز)، ثم توفي (م) ابن (ص) عن زوجته (خ)، وبناته (ظ)، و(ذ)، و(ك)، وبنت ابنه (أ)، وابن أخيه (ل) ابن (ف)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (138240) حصة، صح منها لـ(ض) زوجة (ح) (14400) حصة، وصح لـ(هـ) زوجة (ف) (5580) حصة، وصح لـ(ل) ابنه (19530) حصة، وصح لكل بنت من بناته (ي)، و(ش) (9765) حصة، وصح لـ(ق) زوج (ع) (8640) حصة، وصح لكل ابن من أبنائها (س)، و(ث) (3456) حصة، وصح لـ(ط) (1728)حصة، وصح لـ(ب) زوج (غ) (8640) حصة، وصح لكل ابن من أبنائها (ر)، و(ج)، و(و)، و(ن)، و(ز) (1728) حصة، وصح لـ(خ) زوجة (م) (5580) حصة، وصح لكل بنت من بناته (ظ)، و(ذ)، و(ك) (9920) حصة، وصح لـ(ل) ابن أخيه (ف) (9300) حصة، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

18/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/28م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق