طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

منع الأبِ المطلقةَ من رؤية أبنائها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1714)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل للأب الحق في منع مطلقته من رؤية أبنائها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فعند افتراق الأبوين، وثبوت الحضانة لأحدهما، ليس لمن له حق الحضانة أن يمنع الطرف الآخر من رؤية الأبناء، وملاحظة أمرهم، ورعاية شؤونهم، قال ابن عبد البر رحمه الله: “قال ابن وهب: وسئل مالك عن المطلقة، ولها ابن في الكتاب، أو بنت قد بلغت الحيض: للأب أن يأخذهما؟ فقال مالك: لا أرى ذلك، له أن يؤدب الغلام، ويعلمه، ويقلبه إلى أمه، ولا يفرق بينه وبين أمه، ولكن يتعاهده في كتابه، ويقر عند أمه، ويتعاهد الجارية، وهي عند أمها ما لم تنكح” [الاستذكار:71/23]، فلا يجوز منع الأم من رؤية أبنائها وزيارتهم، وعادة ما يتم هذا مع ترتيب من المحكمة بما يحقق المصلحة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/26م

                                                 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق