طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

من باع شيئاً خوفا من التعدي عليه من ظالم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1293)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا رئيس لجنة حصر الأضرار في جبل نفوسة أثناء حرب التحرير، يأتيني أشخاص باعوا مواشيهم داخل البلاد وخارجها، ويدعون أنهم باعوها بثمن بخس مضطرين؛ بسبب عدم توفر الراعي، ونقص العلف والوقود، وصعوبة التنقل بها، ويريدون تعويضهم كما يعوض من ضاعت مواشيهم, أو أخذتها الكتائب، أو قتلت بالرصاص، فما حكم ذلك؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من باع شيئا من أملاكه بمحض إرادته بثمن المثل دون أن يكون ملجأ أو مضطرا فلا حق له أن يعوض عنه مرة أخرى، أما من باعها خوفا من التعدي عليها من ظالم، فينبغي تعويضه عما نقص من ثمنها الذي تباع به في الظروف المعتادة، غير ظروف الحرب؛ لأن ذلك من العدل، والله تعالى أمر بالعدل وإقامة القسط، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/رجب/1434 هــ

2013/6/3 م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق