طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

من توفي قبل أبيه ليس له شيء من ميراثه، وابنة الأخ ليست من الورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1557)

 

توفي زيد وله عمرو وهند، وتوفي عمرو قبل أبيه وله ابن وبنت، فهل لها الحق في الميراث؟ ثم توفيت هند بعد وفاة والدها، وليس لها أبناء، عن ابن شقيقها عمرو، فمن يرث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالابن الذي توفي قبل أبيه ليس له شيء من ميراثه؛ لأن المتقدم موتاً لا يرث من المتأخر موتاً كما هو معلوم، وإذا كان الرجل توفي عن بنت، وبنت ابن، وابن ابن، ولم يترك غيرهم، فإن للبنت النصف، والباقي بين ابن الابن وبنت الابن تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) {النساء:11}، وما تركته هند هو لابن أخيها إذا لم يكن للميت ذكور أقرب منه، ولا ترث أخته معه؛ لأن ابنة الأخ ليست من الورثة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

8/المحرم الحرام/1435هـ

2013/11/12م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق