طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

من مصارف الزكاة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1461)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يجوز دفع الزكاة لمن يلي:

1-                   امرأة مطلقة تسكن في بيت غير صحي، ودخلها الشهري (300) دينار فقط، ووهبها ابنها قطعة أرض، ليست بذات قيمة، ولا يمكنها البناء عليها؟

2-                         شاب تزوج حديثا وراتبه الشهري (400) دينار فقط، وعليه ديون؟

3-                         شاب مقبل على الزواج، ويسكن بالإيجار، ودخله (550) دينار فقط (موظف في اللجنة الأمنية)؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، والفقير والمسكين هو الذي دخله لا يكفيه لحاجاته الأساسية؛ كالأكل والشرب والمسكن واللباس والمواصلات وفواتير الكهرباء، وغيرها من الحاجيات، فيجوز دفعها لمن هذا حاله، ولا يجوز إعطاؤها ولا أخذها لأجل الكماليات والتوسع في الإنفاق.

عليه؛ فيجوز صرف الزكاة لمن ذكروا في السؤال، إن كان هذا واقعهم، مع التنبيه إلى أن الزكاة يجوز دفعها لمن يريد الزواج ليصرفها في حاجيات النكاح، وليس لمن يريد التوسع في حفلات الزواج، كإقامته في صالات الأفراح، أو الترفه والإسراف في البناء ونحو ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/ذو القعدة/1434هـ

2013/9/15م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق