طلب فتوى
الجنائزالصلاةالعباداتالفتاوى

نبش قبر، وطمس معالمه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1994)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

لقد قام الإخوة القائمون على أعمال حفر القبور والدفن في المقبرة بنبش قبر جدي وطمس معالمه، أثناء قيامهم بحفر قبر مجاور له، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز لنا بناء ما يوضح هذ القبر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجب أن تصان قبور الأموات وتحترم، والأصل أن قبر الميت لا يجوز نبشه، ولا البناء أو المشي عليه؛ لأن القبر حبس على صاحبه ما دام فيه، قال خليل رحمه الله: “والقبر حبس، لا يمشى عليه، ولا ينبش مادام به” [المختصر:52]، ويجوز لكم استرداد القبر، وجعله مقدار شبر مسنَّما، وهي السنة في القبور، أن ترفع قدر شبر وتسنم، لتُعرف وتميز، ففي الصحيح عن سفيان بن التمار: (أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما) [البخاري:1390]، قال ابن الحاج رحمه الله: “وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم، ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم، وذلك صفة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس، وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما، فذلك يُهدم ويُزال” [المدخل:264/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/شعبان/1435هـ

8/6/2014م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق