طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

نشوز الزوجة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3429)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ذهبتْ زوجتي لبيت أهلها؛ لحضور زفاف أخيها قبل شهر من الزفاف بعلمي، وذلك بحجة معاونة أهلها، وكانت طيلة هذه المدة لا تقوم بواجبها اتجاهي، ولا تأتي للبيت إلا لتأخذ أغراضها الشخصية، وبعد الزفاف – الذي هو قبل عيد الأضحى بيومين- اتصلتْ بي، وقالت: أنا متجهة للجبل مع أهلي، فلما اعترضتُ عليها قالت لي: (اعتبر نفسك عازبا)، ولما اتصلت بأهلها قالوا لي: (هي راشدة، وتعرف ما يصلح بها)، ولما رجعوا من الجبل زرتُها في بيت أهلها في طرابلس، فرفضتْ أن أرى ابنتي بدون سبب، وهي الآن ترفض الرجوع لبيت الزوجية، فما حكم ما فعلت طيلة الفترة الماضية؟ وما حكم إصرارها على عدم الرجوع للبيت؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذُكر، فما تفعله الزوجة من امتناعها عن الرجوع إلى البيت، وإصرارها على أن تستمر في البقاء في بيت أهلها، يُعدّ نشوزًا محرّما، قال تعالى: (‏‏وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ‏) ‏[‏النساء‏:‏ 34‏]، فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة، إلا بإذنه، ويجب عليها طاعته في المعروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) [البخاري:6830]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت) [ابن حبان:471/9]، ولا يحل لأهل المرأة دعم ابنتهم والوقوف بجانبها في عصيان الزوج، والواجب عليهم إصلاح ذات بينهما، قال تعالى: (فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ) [الأنفال:1]، بل قد يكون فعلهم هذا من تخبيب الزوجة على زوجها، وهو حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من خَبَّب زوجة امرىءٍ أو مملوكَه فليس منَّا) [أبوداود:5170]، والتخبيب: إفساد العلاقة بين الزوجين، وللسائل رفع الأمر إلى القاضي؛ لإجبارها على العودة إلى البيت، ومتى استمرت المرأة على نشوزها، ولم يفد معها شيء؛ تسقط حقوقها، ولا نفقة لها، قال الدردير رحمه الله: “والذي ذكره المتيطي، وَوَقَعَ به الحكم – وهو الصحيح – أن الزوج إذا كان قادراً على ردها، ولو بالحكم من الحاكم، ولم يفعل، فلها النفقة، وإن غلبت عليه لِحَمِيَّةِ قومها، وكانت ممن لا تنفذ فيهم الأحكام فلا نفقة لها” [الشرح الصغير: 511/2]، إلا أن تكون حاملا، قال ابن عبد البر رحمه الله: “ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله بها سقطت عنه نفقتها، إلا أن تكون حاملاً” [الكافي في فقه أهل المدينة:559/2]، وكان لزوجها أن يُطلقها، ولا يُعد ظالمًا لها، بل هي الظالمة بترك ما أوجب الله عليها من طاعته، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/ربيع الأول/1439هـ

11/ديسمبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق