طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

نفقة المطلقة جبر لخاطرها من حصول الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1075)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           لا يخفى على أحد أن المحاكم مهمتها تطبيق القوانين النافذة عمومًا، وأن الكثير منها لا توافق أحكامها أحكام الشريعة الإسلامية، وبصفتي أحد القضاة المناط بهم الفصل في الدعاوى، والتي منها دعاوى الطلاق، فما حكم التعويض عن الطلاق الذي ينص عليه قانون الزواج والطلاق، من أن للمطلقة الحق في المطالبة بالتعويض عن الطلاق من طرف الزوج، هل له مستند شرعي أم لا؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فإن هذا التعويض داخل في المتعة التي أمر الله تعالى بها في قوله: )وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ( [البقرة: 241]، وقد اختلف أهل العلم في حكم المتعة، التي تعطى للمطلقة؛ جبرًا لقلبها من فجيعة الطلاق، قال القرافي: “وهي عندنا ـ أي المالكية ـ مستحبة، وقال الأئمة بوجوبها؛ لقوله تعالى: )وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدْرُهُۥ(، وقوله: )‏وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ(، وظاهر الأمر الوجوب” [الذخيرة:448/4]، قال ابن عبد البر: “وهي غير مقدرة ولا محدودة، لا معلوم مبلغها، ولا معروف قدرها معرفة وجوب، بل هي على الموسع بقدره، وعلى المقتر أيضًا بقدره متاعًا بالمعروف، كما قال الله عز وجل” [الاستذكار:17/276]، قال الدسوقي: “حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف، ويصير المسألة كالمجمع عليها” [حاشيةالدسوقي:258/2]، وعليه، فلا حرج عليكم في هذا التعويض بالاجتهاد على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                مفتي عام ليبيا

19/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/31

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق