طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة الأب لابنه لا تحرم الابن من الميراث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1929)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قام والدي – رحمه الله – بهبة سطح بيته لأخي؛ ليبني فوقه، وساعده بمبلغ مالي، وقام بتحرير ذلك عند محرر عقود، فقام أخي المذكور بالبناء على المنزل، وسكن فيه في حياة الوالد، فهل له نصيب من الميراث في المنزل العائلي (ملك الوالد)، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الأمر كما هو مذكور في السؤال، فإن هبة الوالد لابنه صحيحة نافذة شرعا، ويختص الابن المذكور بما وهبه له أبوه، وله حق أيضا من ميراث أبيه في منزل العائلة؛ لأنه وارث مثل بقية الورثة؛ لعموم قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) [النساء:7]؛ إلا إذا أراد الابن أن يترك نصيبه في الميراث طواعية، ولا يريد أن يزاحمهم في الميراث؛ لاختصاصه بالشقة المذكورة؛ حفاظا على مودتهم، فله ذلك، ويكون مأجورا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/27م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق