طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

هبة باطلة، وفريضة شرعية 74

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1612)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي أخي (ع)، عن أب وأم وسبعة إخوة وخمس بنات، وترك بيتًا، ثم قام الوالد بالتنازل عن هذا البيت لابنه (ج)، ولم يحُزْه إلى أن توفي الوالد، بسبب سكن الوالد في البيت نفسه، ثم تنازل أخي (ج) عن البيت لوالدته، فما حكم تنازل الوالد عن العقار لابنه (ج)، وتنازل (ج) عن العقار لوالدته؟ وإذا كانت التنازلات باطلة، فكيف يقسم البيت على الفريضة الشرعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، مِن أن الموهوب له لم يحز البيت؛ فإن هذه الهبة غير نافذة شرعًا، ويدخل البيت في جملة التركة، وتقسم على كل الورثة، حسب الفريضة الشرعية، ففي الموطأ: “أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نَحَلَ عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناسِ أحدٌ أحبَّ إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتــزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، قالت عائشة: فقلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية” [الموطأ:1474]. وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة” [الرسالة:117].

وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأب والأم السدس لكل منهما، وللبنات الثلثين، وقد انتهت الفريضة إلى (30) حصة، صحّ منها للأب خمس حصص، وللأم خمس حصص، وصح لكل بنت أربع حصص، كما هو مبين في الجدول المرفق، والله أعلم.

 

6

30

أب

1

5

أم

1

5

بنت

4

4

بنت

4

بنت

4

بنت

4

بنت

4

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

9/صفر/1435هـ

12/12/2013م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق