طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة صحيحة نافذة بالحيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1834)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اشترى (ع) من بنات خاله (ح) أرضا مشاعا، وفرزت حصة البائعات من الشركة، وقد منحت صدقة لابن ابنة أحد البائعتين ربع كامل الأرض، ثم باع الموهوب له الأرض، وبقيت ثلاث أرباع الأرض على عقد مورثنا، فهل عقد الشراء صحيح، حيث إن حدود عقد الشراء تشمل الأرض الموهوبة، وذكر في عقد الشراء قاعة حوش من غربه، هل لنا المطالبة بها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فبعد الاطلاع على الأوراق المرفقة تبين أن عقد الهبة سنة 1941م، وأن عقد الشراء كان في أواخر صفر لسنة 1362هـ، وهو الموافق لشهر يناير 1943م، فعقد الهبة سابق لعقد البيع، وقد تمت حيازة الهبة والتصرف فيها بالبيع، فهي هبة صحيحة نافذة، لا يحق المطالبة بها، بالإضافة إلى أن عقد البيع لم يذكر فيه الثمن والمثمن بصورة ترتفع بها الجهالة، وباقي الأرض باقية على أصل عقد الشراء.

والقاعة المذكورة إن كانت في حدود الأرض الموهوبة، وحازها الموهوب له، فهي هبة صحيحة نافذة، لا يجوز المطالبة بها، وإذا لم تكن في حدود الأرض الموهوبة، أو كانت داخلة، ولم يحزها الموهوب له، فهي داخلة في عقد الشراء، ويحق المطالبة بها. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/17م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق