طلب فتوى
الفتاوىالهبة

هبـة دون حيـازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1228)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن ثلاث أخوات، تنازل لنا والدنا رحمه الله عن البيت الذي نسكن فيه (بيت العائلة)، دون أخواتنا المتزوجات، وإخوتنا الذكور، وسجل البيت باسمنا في السجل العقاري، وبقي معنا يعيش في هذا البيت إلى أن توفي، وبعد وفاته طالبَنا باقي الورثة بميراثهم في هذا البيت، فهل لهم حق في هذا البيت؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التنازل المذكور يعد هبة، والهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، وهذا ليس متوفرًا في حالتكم ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ وعليه؛ فإن هذه الهبة غير نافذة شرعًا، ويدخل البيت الذي تركه المتوفَّى في جملة التركة، ويقسم على كل الورثة حسب الفريضة الشرعية، ففي الموطأ؛ (أن أبا بكر الصديق كان نَحَلَ عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناسِ أحدٌ أحبَّ إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، قالت عائشة: فقلت: يا أبت؛ والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية)[1474]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

28/ جمادى الآخرة/1434هـ

8/مايو/2013

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق