بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1326)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل الزوجة الناشز لها الحق في النفقة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالنشوز هو خروج الزوجة عن طاعة زوجها، كمنعه من التمتع بها، أو خروجها بلا إذن لمكان لا يجب خروجها له.
وليس للزوجة الناشز الحق في النفقة إذا لم يكن الزوج قادراً على ردها إلى الطاعة، إلاَّ إذا كانت حاملاً، قال ابن عبد البر رحمه الله: “ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله بها سقطت عنه نفقتها، إلا أن تكون حاملاً” [الكافي في فقه أهل المدينة:559/2]. وقال الدردير رحمه الله: “والذي ذكره المتيطي وَوَقَعَ به الحكم – وهو الصحيح – أن الزوج إذا كان قادراً على ردها، ولو بالحكم من الحاكم، ولم يفعل، فلها النفقة، وإن غلبت عليه لِحَمِيَّةِ قومها، وكانت ممن لا تنفذ فيهم الأحكام فلا نفقة لها”[الشرح الصغير: 511/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10/شعبان/1434هـ
2013/6/19م