طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

هل يحق للزوجة المطالبة بمؤخر صداقها، بعد وفاة زوجها؟

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1798)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يحق للزوجة المطالبة بمؤخر صداقها، بعد وفاة زوجها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الصداق هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح، وهو حق خاصّ بها، وقد فرضه الله تعالى على الأزواج، قال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء:4]، وقال عز وجل: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) [النساء:24]، ويجب على الورثة أن يعطوا الزوجة مؤخرها كاملا، قبل أن تقسّم التركة، دون تأخير في ذلك؛ لأنه دَين في ذمة الميت، قال الله تعالى في آية المواريث: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَو دَيْنٍ) [النساء:11]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدّور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/25م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق