طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

وجوب اتباع شرط الواقف في الأرض المحبسة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1475)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

إن أهل قرية بتاجوراء محلة المشاي في حاجة إلى مسجد يجتمعون فيه للصلاة، ولتعليم أولادهم القرآن الكريم، وهذا ما أفاده رئيس اللجنة المرشحة لبناء المسجد، علمًا بأن الأرض التي يراد بناء المسجد عليها محبسة على مسجد قائم يعرف بجامع الحومة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالواجب اتباع شرط الواقف في الأرض المحبسة، فإن حبسها الواقف على أن تكون مسجدا عمل بشرطه إن احتيج لمسجد، وإن حبسها على غيره عمل بشرطه، فلا يجوز تبديلها ما لم يكن شرط الواقف يخالف الشرع، ورد في المجموع في الفقه المالكي: ولا يباع العقار له وإن خرب بجديد إلا لتوسيع كمسجد الجمعة، وقال حجازي في حاشيته على المجموع (كمسجد الجمعة) أي لا غيرها، ولو لجماعة، وقال كل من حجازي في حاشيته على المجموع، ومحمد الأمير قالا: وفي(بن) أن الوقف على غير معينين يوسع به المسجد بلا ثمن؛ لأن غرض واقفه الثواب في العموم، والثواب الحاصل بالمسجد أعظم. [المجموع في الفقه المالكي:42/4]، ووزارة الأوقاف إذا رأت المصلحة المحققة في تغيير الحبس أو البناء عليه فلها ذلك إذا تحققت من أن القرية ليس بها مسجد، والله أعلم.      

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ذو القعدة/1434هـ

2013/9/19م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق