طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

وجوب الشفعة للشريك المخالط

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1565)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تبدأ القصة منذ حوالي سنة 1940م، حيث إن (غ) من الزاوية يمتلك قطعة أرض، اشترى منه (م) ثلث هذه الأرض، وله خمسة أبناء؛ (ح)، و(د)، و(ر)، و(ض)، و(هـ)، وبنتين، وبعد فترة من الزمن امتلك الإخوة الخمسة الثلث الثاني بالمغارسة، بعد وفاة أبيهم، وفي سنة 2009م جاء ورثة (غ) يطالبون ورثة (م) بالثلث المتبقي من أرضهم، فأخبرهم الورثة بأنهم قد قسموا الأرض إلى خمسة أجزاء، حسب عدد الأبناء الذكور، فقام أبناء كل من (ح)، و(د)، و(ر)، و(ض) بشراء الثلث من ورثة (غ) كل حسب حصته، وبقي (هـ) المتوفى والذي ترك (أمًّا وبنتًا وزوجة)، فقام (س) ابن (ح) بشراء ما جاء في نصيب زوجة عمه (هـ) المتوفى، وهي (ك)، من ورثة (غ)، على اعتبار أنه لا حق لها في شراء جزء من هذا الثلث، فهل يجوز لزوجة (هـ) شراء قطعة الأرض المستقطعة من ثلث (غ) الداخل في نصيبها بالشفعة، كما فعل بقية الورثة، أم لا؟ مع العلم بأنها قد تزوجت من رجل آخر.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن زوجة المتوفى (م) تعتبر وارثة شرعية، مثل باقي الورثة؛ لأن زوجها توفي عنها وهي على ذمته، وكما أنه يجوز لباقي ورثة (م) أن يشتروا ما جاء في نصيبهم من ورثة (غ)، على اعتبار أنهم شركاء في أرض مشاعة، كذلك يحق لها أن تشتري ما جاء في نصيبها منهم هي أيضا، وتقدم على غيرها؛ لأن حق الشفعة ثابت لها؛ لما في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرض والدور)[مسلم: 134]، وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: (لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط)[المعونة 1267/2]، ويبطل شراء (س) بن (ح) للأرض بحق الشفعة، الذي ثبت لزوجة المتوفى، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/المحرم الحرام/1435هـ

2013/11/17م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق