طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

وجوب دفع الأجرة على المستأجر سواء استغل ما أجره أو لم يستغله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1832)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يجوز لمن أجَّر عقارا، أن يطالب المستأجر الذي لم يدفع المستحقات المتراكمة عليه، بدفع كامل المستحقات، من يوم التأجير إلى يوم تسليم العقار، مع تعويض مادي؟ علمًا بأن المستأجر ترك العقار فارغا، ولم يسلمه حتى الآن، ولم يتم تحديد مدة للإجارة.

وكيف يثبت المؤجِّر حقوقه، إذا لم يكن بينه وبين المستأجر عقد رسمي على التأجير المذكور؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شروط صحة عقد الإجارة كون المدة معلومة، والأجرة معلومة، فإن غُفل عن تحديد المدة فسد العقد، ففي المدونة: “فإن لم يَضرب للإجارة أجلا لم يجز ذلك؛ لأنه لا تكون إجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلا، فإن لم يضرب للإجارة أجلا كانت إجارة فاسدة” [المدونة:405/11]، ويستحق المؤجِّر – في مثل هذه الحالة – أجرة المثل عن المدة التي ملك فيها المستأجر منفعة العقار، مدة بقاء المفتاح بيده؛ سواء استغل العقار في مصالحه، أو تركه فارغا؛ لأنه فوَّت على مالكه الانتفاع به.

ولا يجوز أخذ تعويض عن تأخر ردّ العقار، أو عن عدم دفع الأجرة في وقتها المحدد؛ لأنه زيادة على الدَّيْن، وهي ربا محرَّم.

وكيفية إثبات الحقوق تكون عن طريق القضاء، والمحاكم المختصة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                 لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/17م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق