طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية بثلث التركة على ختمة القرآن الكريم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1284)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصى والدي قبل وفاته بثلث التركة يصرف على ختمة قرآن في كل شهر، وختمتين في شهر رمضان، يُوكل أحد الورثة للقيام بهذه الختمات شخصيّا، أو يستأجر من يقوم بذلك، والمطلوب بيان حكم الشرع فيما يلي:

           هل يجوز استئجار من يقرأ القرآن للميت؟ وهل لورثة الميت أن يقوموا بهذه الختمات على أن يقسم المبلغ بينهم؟

           إذا لم يجز ذلك فهل يصرف الثلث في أوجه البر المختلفة، من صدقة جارية، أو مساعدة شباب على مصاريف الزواج، أو التبرع بقطع أرض للبناء عليها لمن ليس لهم مسكن؟

           هل يجوز لأحفاد المتوفى وأقاربه المحتاجين الاستفادة من هذه الصدقة في أي وجه من الأوجه السابقة؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقراءة القرآن على الأموات مختلف فيها بين أهل العلم, وكثير من المتأخرين يقولون بوصول ثوابها، قياسا على ثواب الصدقة عن الميت، والصوم عنه، فمن أراد أن يقرأ القرآن، ويهدي الثواب؛ فليفعل ذلك بنفسه، أو مع أهله من غير أجر؛ لأنه يشترط في جوازه أن يكون من غير أجر، وأن لا يكون ذلك عن طريق جماعة أو فرقة تجعل ذلك مهنة أو حرفة للتأكل بالقرآن، فذلك منهي عنه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقْرَءُواْ الْقُرْآنَ، وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ، وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ، وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ، وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ)[أحمد:15529].

وعليه فيصرف الثلث الذي أوصى به الميت في وجوه البر المختلفة، ولا يصرف في استئجار من يقوم بقراءة الختمات، سواء كان المستأجَر من الورثة أم من غيرهم، ولا بأس أن يعطى أقارب الميت المحتاجون من هذا المبلغ، فتكون له صدقة وصلة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة)[الترمذي: 658، النسائي: 2374]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

غيث بن محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/رجب/1434هــ

2013/6/2م

 

 

                                  

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق