طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية جائزة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1869)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت والدتي سنة 1994م، فأخبرتني أخواتي أنها أوصت في حال صحتها أن أحتفظ بما تركَتْه من مجوهرات؛ لأعطيه لحفيدتها (ن) إذا تزوجت، ولكنها لم تتزوج إلى اليوم، وعمرها 42 سنة، وعمري الآن 66 سنة، وأخشى أن أموت قبل زواجها، وقد اتفق الورثة أن يجيزوا وصية الوالدة لها بدون هذا الشرط، فماذا أصنع في هذه الأمانة؟ وكذلك ما الحكم إذا ماتت قبل زواجها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية لغير الوارث جائزةٌ، تنفذ في حدود الثلث، وتبطل فيما زاد عليه، إلا أن يأذن الورثة، فتكون عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، وقد أراد أن يوصي بماله كله: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592].

عليه؛ فهذه الوصية المعلقة جائزة، وتنفذ في حدود الثلث، وما دام الورثة الآن اتفقوا على تنفيذ الوصية حتى ولو لم تتزوج الموصى لها، فينبغي تسليم المجوهرات إليها؛ لتستفيد منها في حياتها، تزوجت أو لم تتزوج، ويعد ذلك ابتداء عطية منهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/31م

    

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق