طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية لأحفاد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2450)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصى رجل لِبناتِ ابنه المتوفّى بنسبة (10%) مِن إيجار عقارات معينة، وبأنْ ينتفعن بسكنى شقة معينة إلى أن يتزوجْن، والآن العقارات المحددة غيرُ مؤجرة، والشقة خالية، والموصَى لهن قُصّر، ويُقمن مع أمهن ببيتِ جدّهن، ولأجل ما تقدم ذكره يريدُ الورثة بيع كل العقارات، حتى المتعلقة بالوصية، وأخذَ نصيبهم حسب الفريضةِ الشرعية، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية لغير وارث جائزةٌ، تنفذ في حدود الثلث، وتبطل فيما زاد عليه؛ إلا أن يأذن الورثة، وعليه؛ فيجب الاستمرار في إيجار العقارات – التي تعلقت الوصية بأجرتها – وإعطاء عشرة بالمائة من الإيجار للبنات الموصى لهن، وإذا طلب بعض الشركاء بيع العقارات التي تعلقت الوصية بأجرتها؛ فإن أمكن قسمة العقار دون ضرر وجبت قسمته، وإن كانت القسمة تؤدي إلى ضرر فيُباع ما لا ينقسم من العقارات، ويُشترى بعشر ثمن البيع عقارٌ للموصَى لهن.

وأما الشقة، فلهنّ الحق في سكناها واستئجارها إلى أن يتزوجن؛ ففي المدونة: “أرأيت إن أوصى لي بسكنى داره، أيكون لي أن أؤاجرها في قول مالك، أم لا؟ قال: نعم” [370/4].

ويجوز للورثة مصالحة الموصى لهن على مال، ويخرجن من الوصية؛ ففي المدونة: “قلت: أرأيت إن أوصى لي بما في بطن أَمَتِه، فصالحني الورثة على دراهم وخرَجْت لهم من الوصية، أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا؛ لأن ما في بطن الأمة ليس له مرجع إلى الورثة، والعبد والدار إذا أوصى بخدمته أو بسكنى الدار، فإن مرجع ذلك إلى الورثة، فلا بأس أن يصالحوا، فأما ما ليس له مرجع إلى الورثة فلا يصلح ذلك؛ ألا ترى أن ما في البطن ليس له مرجع إلى الورثة، قلت: فالنخل إذا أوصى بِغَلّتها إلى رجل، أيصلح أن تصالح الورثة منها على شيء، ويخرجوه من الوصية في قول مالك؟ قال: لا بأس بذلك؛ لأن مرجع النخل إلى الورثة، فهو بمنزلة السكنى” [389/3].

وإذا كان الموصَى لهن قُصَر – كما في السؤال – فبيعُ الولي ومصالحتُه عنهن يحتاج إلى إذن من المحكمة؛ لتتم مراعاة مصلحة القُصَّر في البيع والمصالحة على أكمل وجه.

ولا يجوز تأخير الوصية أو تبديلها أو إبطالها؛ وفاعلُ ذلك مستحقٌّ للإثم والعقاب، كما قال الله عز وجل: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة:181]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04/رمضان/1436هـ

21/يونيو/2015م

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق