طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية لابن الابن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2359)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصى (م) بالثلث من ماله، لابن ابنه (ف)، وما يزداد لابنه (ع) من الذكور, فهل هذه الوصية نافذة؟ علما بأن (ع) زاد عليه من الذكور (ل)، و(ح).

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان للموصي أبناء وارثون فالوصية لابن الابن صحيحة؛ لأنه غبر وارث، وتنفد في كامل التركة، وقبل اقتسامها؛ كما قال الله في قسمة الميراث: )مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء:12]، ولا يجوز تأخير الوصية أو تبديلها، وفاعل ذلك مستحق للإثم والعقاب، كما قال الله عز وجل: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة:181], وتقسم على أبناء (ع) الذكور المذكورين في السؤال بالتساوي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/رجب/1436هـ

05/مايو/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق