طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

وقوع الطلاق كتابةً

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1707)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا متزوج، ولي ثلاثة أطفال، كنت مقيما في (كندا)، وطلقت زوجتي طلقة واحدة بالتراضي، وقمنا بكتابة عقد انفصال بيننا، فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟ علما بأنه قد مضى عليه ثلاث سنوات.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

        فالطلاق كتابة يقع، ولو لم يُتلفظ به، قال الدردير رحمه الله: “(وبالكتابة) لها أو لوليها (عازما) على الطلاق بكتابته، فيقع بمجرد فراغه من كتابة هي طالق” [الشرح الكبير:384/2]، عليه؛ فإن طلاقك واقع، وتحسب عليك طلقة واحدة، ويجوز لك إرجاع طليقتك بمهر وعقد جديدين مادامت قد انقضت عدتها، جاء في أسهل المدارك: “فإذا طلق رجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة، فله مراجعتها بدون عقد وبدون رضاها ما دامت في العدة …، وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فقد بانت عنه، وله تزوُّجها بعقد جديد” [أسهل المدارك شرح إرشاد السالك:117/2]، والله أعلم.

                         وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيــث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

18/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/19م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق