طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

يصرف الوقف في مصارفه التي وقف من أجلها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2454)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

استولى شخص على شقة من شقق الأوقاف الخدمية – ونعني بالخدمية المُصنَّفة من قِبل الناظر لا الواقف، بنشاط تجاري لا سكني؛ كمكتب عقاري أو شركة … إلخ، وذلك على حسب موقعها وأهميتها – وأقام فيها هو وأسرته، وبعدها بفترة قدَّم طلبًا، يطلب فيه استئجار الشقة، ودفْع قيمة مكوثه فيها طيلة فترة اغتصابه لها, فهل يجوز تغيير الوقف من شقة خدمية تجارية، إلى شقة سكنية، وهل يجوز لنا أن نبرم عقدًا مع غاصب الشقة، ونأخذ تعويضًا عن طيلة الفترة التي كان يشغلها؟ علمًا بأنّ إخلاءَ الشقة في الوقت الحالي مِن الصعوبةِ بمكان.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالواجبُ اتباعُ شرط الواقف إن وُجد، وصرفُ الوقف في مصارفه، التي وقف من أجلها، فينظر إلى شرطِ الواقف، فإذا وقفه على شيء بعينه وجب التقيد به، ولا تجوز مخالفته أو تغييره؛ قال تعالى: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة:181]، وفي المعيار: “وسُئل عن مسجدٍ حبس عليه أحباس معينة؛ منها للإمام، ومنها للبناء، ومنها للحصر، ومنها للوقود … فأجاب: لابد لمتولي النظر في الحبس من مراعاة قصد المحبس واتباع شرطه، إن كان جائزًا، فما خصه المحبس بنوع لا يصرف في غيره” [المعيار المعرب:152/1]، ويجوز لناظر الوقف ــ من وزارة الأوقاف أو غيرها ــ استغلال الوقف غير المعين، وتصنيفه بما هو مباح مـمّا يعود بالنفع على الواقف, وتأجير الشقة بأجرة المثل لا دونها، للغاصب أو لغيره، وأخذ تعويض عن طيلة مدة الغصب، قال الدردير رحمه الله: “ولربه ـ أي المغصوب ـ (غلة) مغصوب (مستعمل)، إذا استعمله الغاصب أو أكراه، سواء كان عبدًا أو دابةً أو أرضًا أو غيرَ ذلك على المشهور” [الشرح الصغير:595/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

18/رمضان/1436هـ

05/يوليو/2015م

 

 

 

                             

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق