طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

يصرف ريع الوقف على الجهة التي عيَّنها الواقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1694)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يرغب سكان منطقة “القمودي” بتاجوراء، في بناء مسجد وزاوية لتحفيظ القرآن، وبيت سكن لقيم المسجد، على قطعة أرض كائنة بالقرب من جهاز حماية البيئة، وتابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فهل يجوز لهم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالواجب اتباع شرط الواقف في الأرض المحبسة، فإن حبسها الواقف على أن تكون مسجدا عمل بشرطه إن احتيج لمسجد، وإن حبسها على غيره عمل بشرطه، فلا يجوز تبديلها ما لم يكن شرط الواقف يخالف الشرع، قال الله تبارك وتعالى: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة:181]، قال خليل رحمه الله: “واتبع شرطه إن جاز”، وقال ابن الحاجب: “مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل:649/7]؛ لذلك فإن عيّن الواقف جهة معينة صُرف ريع الوقف على تلك الجهة، وإن لم يعيّن جاز بناء مسجد على هذه الأرض، وذلك بعد الرجوع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الغرياني

 

غيــث بن محمـــود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

11/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/12م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق