طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملات

أخذ أجرة مقابل تحويل عملة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2393)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤالين التاليين:

الأول: ما حكم تحويل الأموال داخل وخارج البلاد بمقابل مالي، كخدمات للمكتب الذي يقوم بهذه المعاملة؟

الثاني: نقوم باستلام الصك من الزبون في المكتب، ونذهب إلى المصرف لصرف الصك، ومن ثَمّ تسلم القيمة للزبون في مقابل خدمة، وكذلك حين لا يوجد سيولة في المصرف، نقوم بإيداع القيمة في حساب المكتب وتعطى للزبون، ونأخذ مقابلًا لهذه الخدمة، باتفاق مسبق مع الزبون، فهل هذا جائز؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التحويل المذكور إذا كان بالعملة نفسها فلا يصح أن يكون وسيلة للربح، فلا يجوز فيه أخذ أجرة زائدة عن التكلفة الفعلية التي يتكلفها من يتولى الحوالة؛ مثل كلفة الاتصالات، أو تأجير من يتولى حماية المال عند نقله، ولا يجوز أخذ شيء زائد على ذلك؛ لأنه يدخل في سلف جر نفعًا، واستبدال نقد بنقد من جنسه بزيادة، وهو من الربا المحرم؛ جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي ما نصه: “الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعًا، سواء أكانت بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي” [القرار رقم 84 (9/1) (137/1)].

وعليه؛ فلا يجوز أن تكون هذه المعاملة مصدرا للربح، فلا يجوز له أخذ شئ زائد على التكلفة الفعلية.

وأما إذا كان التحويل بعملة مختلفة فهو صرف، ولابدّ في الصرف من قبض العوضين في المجلس، بأن يكون عندك وكيل يقبض لك في الخارج، في الوقت الذي تسلم فيه أنت العملة داخل البلد؛ ليتم التقابض وقت العقد، أو يتم التحويل الفوري هنا، من حساب من يبيع العملة الأجنبية، إلى حساب من يشتريها في الخارج، ويتم ذلك وقت قبض العملة المحلية هنا.

وأما المسألة الثانية: التي لا يتم فيها التقابض في المجلس إما بسبب عدم السيولة أو غير ذلك فهي لا تحل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/شعبان/1436هـ

24/مايو/2015م

             

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق