طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملات

أخذ الأجرة على رسم ذوات الأرواح

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5831)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أعمل رسامةً، وهو مصدر رزقي الذي أنفقُ به على أهلي، ومنها رسم الأشخاص على ورقٍ، وأحيانا على حائط، فهل يدخل في التحريم الوارد في الصور؟ وهل يجوز أخذُ المال عليه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن رسم ذوات الأرواح بصور مسطحة على ورقة أو حائط لا ظلَّ لها مسألةٌ فيها خلافٌ بين أهل العلم، ومذهب المالكية جواز صناعتها مع الكراهة؛ لما ورد في بعض روايات الحديث في النهي عن الصور (إلا رقما في ثوب) وإن كانت الصّور مرسومة على ما يُمتهنُ فلا كراهةَ، بل هي خلاف الأولى؛ قال الشيخ الأمير رحمه الله: “وَحَرُمَ تَصْوِيرُ ذِى ظِلّ – تَامّ الأَعْضَاءِ بِحَيْثُ يَعِيشُ مِثْلُهُ (وَالأَوْلَى تَرْكُ غَيْرِهِ) مِنْ نَقْشٍ لاَ ظِلّ لَهُ وَنَاقِص وَلاَ يَحْرُمَانِ” [ضوء الشموع:1/115].

عليه؛ فالرسم لذوات الأرواح مكروهٌ فقط، وأخذُ المال عليه جائز، ولا يحرمُ إلا ما كان على صورة تماثيل مجسّمة لها ظِلّ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18//ربيع الآخر//1446هـ

21//10//2024م  

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق