بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3989)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
لدي اشتراك في خدمة الصيرفة الإلكترونية في مصرف الأمان، يمكنني من إنجاز الحوالات الداخلية بالدينار إلى أي حساب في المصرف، ونظرًا للازدحام الشديد، وعدم رغبة بعض الأفراد في الذهاب إلى المصرف للإيداع النقدي، فإنهم يعطونني المبالغ النقدية، ويطلبون مني أودع لهم نظيرها في حساباتهم عن طريق حوالة داخلية، يتم إنجازها بالإنترنت عبر حسابي الخاص، وهناك من يقوم بهذه الحوالة بمقابل وهو 200 دينار، فهل يجوز لي أخذ عمولة مقابل هذه الحوالة، نظير الجهد التي وفرته على طالب الحوالة؟ علما بأني إذا نفد رصيدي سأودع أموالي عن طريق الإيداع النقدي مع الازدحام، من غير واسطة، وأن المبالغ من جنس واحد بالدينار الليبي.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التحويل من حساب إلى آخر يعد إقراضًا للمحوَّل إليه، ولا يجوز في القرض اشتراط الزيادة قدرا أو صفة؛ لأن الزيادة تدخل في سلف جر نفعًا، واستبدالِ نقد بنقد من جنسه بزيادة، وهو من الربا المحرم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَن زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) [مسلم:1548]، وقال القرافي رحمه الله عند حديثه عن شرط القرض: “وَفِي الْجَوَاهِرِ: شَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجُرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ فَإِنْ شَرَطَ زِيَادَةً قَدْرًا أَوْ صِفَةً فَسَدَ” [الذخيرة:289/5].
عليه؛ فلا يجوز أخذ عمولة مقابل هذه الحوالة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24// المحرم// 1441 هجرية
23// 09// 2019م