أخذ المصرف عمولة على تفعيل الصك المصدق
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2056)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يقوم المصرف عند تفعيل الصك المصدق بأخذ عمولة (390 د.ل)، مقابل تفعيله اليوم التالي، وإذا لم يُدفع المبلغ فسيأخذ التفعيل مدة لا تقل عن أسبوع؛ فهل هذا جائز، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيعتبر تحصيل الصكِّ المصدق توكيلًا من العميل (طالب التحصيل) للمصرف، في تحصيل قيمة الصك له، وإيداعها في حسابه الجاري، وللمصرف أن يأخذ أجرًا على هذه الوكالة من العميل طالب التحصيل، أو من مُصدر الصك، سواء كانت الأجرة مبلغًا مقطوعًا، أو نسبة من قيمة الصك.
لكن لَمَّا كانت عملية تحصيل الصك لا تتم عادة (وفقًا للعرف المصرفي عندنا) إلَّا بعد مرور سبعة إلى عشرة أيام، حتى تتم المقاصة بين المصارف، فإنَّه إذا تم تفعيل الصك وتمكين العميل (طالب التحصيل) من سحب المبلغ قبل تمام المقاصة، فإنَّ ذلك يعد إقراضًا مِن المصرف للعميل (طالب التحصيل)، إلى حين تمام المقاصة، وتحصيل المبلغ بالفعل.
وعليه؛ فإذا كانت قيمة الأجرة التي يفرضها المصرف على العميل، في حالة تعجيل قيمة الصك قبل تمام المقاصة، مساويةً لقيمة الأجرة إذا انتظر العميل حتى تمامها، فإنه لا بأسَ في ذلك، وكانت أجرةً صحيحة على عمل مشروع، أمَّا إذا كانت القيمة تزيد مقابل تعجيل قيمة الصك -كما هو الحال في السؤال – فإنَّ ذلك يُعدُّ قرضًا جَرَّ منفعة للمقرض (المصرف)، فيكون من الربا المحرم.
جاء في المعيار الشرعي رقم (28)، الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ص392-393)، ما نصه: ((2/5/1 للمؤسسة أن تقوم بناء على طلب العملاء بتحصيل حقوقهم لدى الغير، ودفع الالتزامات التي عليهم، مثل تحصيل الشيكات، والكمبيالات، وسندات الأمر (سندات الإذن) ممَّن هي عليه، والكوبونات عن السهم، والصكوك التي يمتلكها العملاء، وإيداع قيمتها في حساباتهم. ويحق لها أن تأخذ أجرًا من المستفيدين أو من وكلائهم على هذه الخدمات عند تقديمها إليهم.
2/5/4 يجب على المؤسسة الامتناع عن التحصيل، إذا تبين لها اشتماله على محظور شرعًا، أو إذا تبين أنَّ التحصيل يتضمن خصمًا للورقة التجارية))، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث بن محمود الفاخري
نادر السنوسي العمراني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/ذو الحجة/1435هـ
2014/9/30م