طلب فتوى
Uncategorized

أخذ قيمة مؤخر الصداق من الذهب نقودا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3067)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توجه زوجٌ إلى المحكمة لرفع دعوى طلاق، فقبلت المحكمةُ ذلك، وطالبتِ الزوجةُ بالتعويض، فحكمت المحكمة بالتالي: مؤخر الصداق، وتعويض مالي قدره سبعة آلاف دينار، علما بأن مؤخر الصداق هو (50) خمسون ليرة ذهبية، والتقى حَكمٌ مِن أهل الزوجِ وحكمٌ من أهلِ الزوجة، واختلفا في كيفية دفعِ الليرات؛ هل تكون نقدًا أم عينًا، فاتفقا على ردِّ السؤالِ لأهلِ العلم، فكيفَ يتمّ سدادُ المهر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المهرَ المؤجل دَين في ذمة الزوج لزوجته، ويجب دفعه عند حلول أجله، المتفق عليه في العقد، وإذا لم يُوفه الزوج إلى أن وقع الطلاق؛ فيجب أداؤه عند الطلاق.

والمهر إن كان مكتوبًا ليرات ذهب، دون أن تذكر في العقدِ قيمتها بالنقود؛ فللمرأة الحق في أن تقبضه ذهبًا ليرات؛ لأنها عين الدين المستحق، إلا إذا رضيت المرأةُ بأخذ قيمتِها نقودا، وإذا رضيت بأخذ قيمتها نقودًا فالواجبُ أمران:

1 أن يتم تحديد القيمة بموافقة الطرفين؛ الزوج والزوجة أو وكيليهما، ولا يجوز تحديدها من أحدهما دون رضا الآخر؛ لأنه عقد مصارفة للذهب بالنقود، والعقود شرطُها التراضي بالإجماع.

2 أن يتم دفع كل القيمة من النقود في مجلس الاتفاق دونَ تأخير؛ لأن أخذ النقود عن الذهب من الصرف، الذي يجب فيه التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة…، إلى أن قال: فإذا اختلفتْ هذه الأصناف، فبيعوا كيفَ شئتم، إذا كان يدًا بيد) [مسلم:1587]، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.

وإذا كان الزوج لا يقدر على دفع القيمة كلها في المجلس لأنه لا يملكها، واحتاجوا إلى التقسيط؛ فيجب أن يبقى الدَّين ذهبًا، ويُقسط على الزوج في كلّ فترة قدْرٌ منه، ذهبًا لا نقودًا، بحيث لا يكون هناك صرفٌ للذهب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                    

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/المحرم/1438هـ

06/أكتوبر/2016م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق