طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

أرض موروثة مستردة مملوكة بعقد انتفاع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2716)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي أبي، وترك أرضًا استردتها الدولة من الإيطاليين، وخصَّصتها لأبي بعقد انتفاع، فهل يحق للأبناء الذكور أن ينتفعوا بها دون البنات؟ وهل تقسم الأراضي الزراعية والتجارية معًا، أم كل واحدة على حدة؛ نظرًا للتفاوت بينها في السعر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجب التريث في التصرف في هذه الأرض، حتى يتضح أصلُها قبل أن تخصصها الدولة لأبيك، وذلك إلى حين إصدار قوانين تُنظِّم آثار القوانين الملغاة من قوانين الملكية العقارية، القائمة على خلط الأراضي الزراعية، وإعادة توزيعِها وتخصيصِها، فإن كانت في الأصل مَواتا غير مملوكةٍ لأحد، قبل أن يأخذها الإيطاليون، فمن أعطي منها شيئًا حينئذٍ كان ملكُه له صحيحًا، وجاز له التصرف فيه، وإذا كان أصل هذه الأرض مملوكة لشخص، فاغتصبها الإيطاليون منه، ولم يبعها لهم برضاه، ثم استولت عليها الدولة، ثم خصصتها لغيره، وأعطت الدولةُ مالك الأرض تعويضًا بالثمن الحقيقيِّ للأرض، وأبرمت معه عقدًا برضاه، فملك مَن خُصصت له الأرضُ أيضًا صحيح.

أما إذا لم تدفع الدولة لصاحب الأرض الأصلي عوضًا، أو دفعت عوضًا بخسًا، لم يرضَ به في ذلك الوقت، فله أن يطالبَ الدولة بالتعويض؛ لأن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حقّ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَقٌّ) [أبوداود:3075]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي:5492]، ويجب حينها على صاحبِ الأرضِ الرجوع في استرداد حقه إلى القنوات المعروفة؛ لتطبيق القانون.

فإذا ثبت الحق لكم في هذه الأرض؛ فإنها تقسم على جميع الورثة؛ ذكورًا وإناثًا، حسب الفريضة الشرعية، وأما الأراضي المتفاوتة في القيمة فتقسم كل أرضٍ على حدة، بين جميع الورثة، كلٌّ حسب نصيبه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

19/صفر/1437هـ

01/ديسمبر/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق