بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2084)
ورد إلى دار الإفتاء الأسئلة التالية:
السؤال الأول:
حكم الصلاة في مسجد بني جزء منه على أرض مغصوبة
ما حكم الصلاة في مسجد اعتدَتْ لجنتة الإدارية على مدرسةٍ بجانبه، وأخذت جزءًا منها، وأضافته للمسجد، بغير إذن وزارة التعليم، ولا رضاها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما فعلته اللجنة الإدارية للمسجد المذكور، من استقطاع جزء من أرض المدرسة، وضمها للمسجد بغير علم ولا رضا الجهات المسؤلة، يُعدّ من الغصب والتعدي الممنوع، الذي تحرم معه الصلاة في هذا الجانب المغصوب [حاشية الصاوي:414/1]،وقد جاء الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في غصب الأرض والاستيلاء عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوَّقه الله يوم القيامة مِن سبع أرضين) [مسلم:1230/3].
فالواجب عليهم؛ إمّا ردُّ الأرض إلى المدرسة المذكورة، أو شراء أرض تعادل الجانب المغتصب من المسجد؛ لتُضم إلى المدرسة، وتسوية الوضع مع وزارة التعليم، وتجنيبُ المساجد مواطن الشبه والنزاع والريبة، وصيانتها عن كلّ ما يُشينها.
والواجب على وزارة الأوقاف، وهي الجهة الراعية والمشرفة على المساجد، أن تتابع مثل هذه التصرفات، وتقوم بالإجراءات اللازمة لإيقافها، وخاصةً أنها تتعلّق بأهم ركن عملي من أركان الإسلام، وهي الصلاة، التي إن صلحت صلح عمل الإنسان كله، وإن فسدت فسد عمله كله. والله أعلم.
السؤال الثاني:
حكم الصلاة في مسجد على أرض مخصصة من الدولة
ما حكم الصلاة في مسجد بني على أرض خصصت من الدولة (موقف سيارات)، ثم تحصلت اللجنة على تنازل عن الـمَوقِف لصالح المسجد، من مصلحة التسجيل العقاري؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا حرج في الصلاة في هذا المسجد، بعد تنازل الجهة المخولة عن موقف السيارات لصالح المسجد، أما قبل التنازل فإنه يجري عليه الحكم السابق، من الصلاة في الأرض المغصوبة وحرمتها. والله أعلم.
السؤال الثالث:
حكم بناء مسجد على أرض دون إذن المالك
ما حكم مسجد، أو بعض ملاحقه، بني على أرض مواطن بغير إذنه ولا رضاه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز بناء المسجد على ملك أحد بغير إذنه ورضاه، وهو من الغصب أيضًا، ولصاحب الأرض هدم المسجد، أو ملاحقه الزائدة، أو إبقاؤه، وأخذ قيمة الأرض، أو تركه مجانًا؛ حسبةً لله تعالى، [الشرح الكبير: 468/3-469]. والله أعلم.
السؤال الرابع:
حكم بناء محطة كهرباء على جزء من أرض المسجد
ما حكم استقطاع جزء من أرض المسجد لتُبنى عليها محطة كهرباء، سواء أكانت لمصلحة السكان المجاورين فقط، أم يستفيد منها المسجد أيضا؟
السؤال الخامس:
حكم استغلال مرافق المسجد لإقامة معهد ديني
ما حكم استغلال وزارة التعليم لخلوات أحد المساجد؛ لتقيم عليها معهدًا دينيًّا؟
السؤال السادس:
حكم بناء صالة اجتماعية على أرض تابعة للمسجد
ما حكم بناء الصالات الاجتماعية، التي تستعمل للمآتم والأفراح، على أراضي الوقف التابعة للمساجد؟
الأجوبة عن الأسئلة: الرابع، والخامس، والسادس:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاستغلال أرض الوقف المعينة، التي حدد واقفها مصرفها، في غير مصرفها المحدد، لا يجوز شرعا، وهو تَعدٍّ على الوقف، وإبطالٌ لحبسية الأرض، وتغييرٌ لشرط الواقف، والله تبارك وتعالى يقول: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة:181]، قال المواق في شرح مختصر خليل: “(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل:649/7].
وعلى وزارة الأوقاف أو نوابها في الفروع والمكاتب، حصر الأراضي الموقوفة وفرزها، ومتابعة المساجد، والحرص الشديد عليها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايتها، واسترجاع ما ضاع منها، ومراعاة مقاصد الواقفين منها وشروطهم، قال عبدالله العبدوسي رحمه الله: “تطوف ناظر الحبس وشهوده وكتابه وقباضه على ريع الأحباس أكيد ضروري، لابدّ منه، وهو واجب على الناظر فيها، ولا يحل له تركه؛ إذ لا يتبين مقدار غلاتها ولا عامرها ولا غامرها إلا بذلك، وما ضاع كثير من الأحباس إلا بإهمال ذلك، فيأخذ الناظر ـ وفقكم الله ـ بالكد والجد والاجتهاد” [المعيار:302/7]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/المحرم/1436هـ
2014/11/9م