طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

أسئلة في الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1465)

 

ورد إلى دار الإفتاء الأسئلة التالية:

ـ توفي شخص وعليه زكاة، هل تدفع من تركته؟

ـ هل على الجمعيات التعاونية التي تقام بين مجموعة أفراد زكاة؟

ـ هل يعدُّ الحلى المدخر، الذي يندر استعماله، من المال المكنوز الذي تجب فيه الزكاة؟

ـ هل يجوز إعطاء الزكاة لشاب يريد العفاف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

ـ فمن مات وعليه زكاة سنين ماضية، وتحقق الورثة من عدم إخراجه لها، وجب على ورثته إخراجها من رأس مال التركة قبل قسمتها، ثم يقسم الورثة ما بقي؛ لقول الله تعالى:) مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، وقال الخرشي رحمه الله: “حقوق الله من الزكوات التي فرط فيها والكفارات إذا أشهد في صحته أنها في ذمته، فإن لم يشهد بذلك ولكنه أوصى بها، فإنها تخرج من الثلث” [شرح الخرشي:197/8]، والله أعلم.

ـ الزكاة في الجمعيات التي تقوم بين الموظفين والأفراد، تكون في قدر المال الذي رجع إلى المشترك من ماله الذي دفعه في الاشتراكات، إن بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى نصاب عنده حال عليه الحول، ولا تجب عليه الزكاة في الزائد الذي استلفه من الآخرين، والله أعلم.

ـ الذهب المعدّ للزينة، إن كان بالقدر الذي تتزين به المرأة عادة في معظم أوقاتها، فلا زكاة فيه، وإن لم تستعمله بالفعل إلا قليلاً، وعدم زكاة ذهب الزينة هو قول جمهور أهل العلم؛ للآثار الواردة عن الصحابة في ذلك، منها مارواه مالك رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما: “أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لايخرج من حليهن الزكاة” [الموطأ:1/250]، لكن إن كان الذهب من الوزن الثقيل، الذي لا يستعمل إلا نادرًا، في مناسبات قليلة، فحكمه حكم المعد للكنز، يجب أن تزكيه، والله أعلم.

ـ يجوز أن يُعطى الرجلُ الذي يريد الزواج – أو المرأةُ – من الزكاة – إذا كان فقيرًا – المقدارَ الضروريّ الذي لا يتم النكاح إلا به، من الملبس والفراش، وما أشبه ذلك، لا ليتوسّع به في الحلي، أو ليعمل وليمة، أو للتوسّع في حفلات الزواج، كإقامته في صالات الأفراح المكلفة، وغير ذلك، قال البرزلي رحمه الله: “إن اشتدت حاجة اليتيمة عن غيرها أعطيت ما تدعو إليه الضرورة من أسباب النكاح” [الجامع لمسائل الأحكام:433/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/ذو القعدة/1434هـ

2013/9/17م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق