طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

أسئلة في الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2191)

 

ورد إلى دار الإفتاء الأسئلة التالية:

السؤال الأول:

ما حكم الزيادة على زكاة الفطر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا ينبغي الزيادة على الحد المقدّر في زكاة الفطر؛ لأن العبادة المحددة من الشارع التعبد فيها بما ورد، وإذا أراد المسلم أن يتصدق فله ذلك، ولكن بصدقة منفصلة عن زكاة الفطر، فإن شك أن في زكاته زيادة غير متحقق منها فلينوِ بها الصدقة، والله أعلم.

 

السؤال الثاني:

عندنا مزرعة فيها عمال، ويتقاضون أجرة، فهل نخرج زكاة الفطر عنهم، أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فتجب زكاة الفطر على المسلم ومن تلزمه نفقته فيما زاد عن حاجته يوم العيد، قال الدردير رحمه الله: “(وَ) يَجِبُ الْإِخْرَاجُ (عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ” [الشرح الكبير:505/1]، ويمونه بمعنى مَن يعوله وينفق عليه، وأما العمال فلا يدخلون في هذا، فكل منهم يخرج صدقة الفطر عن نفسه، والله أعلم.

السؤال الثالث:

أنا مقيم في أحد البلدان للعمل،فهل يجوز لي إخراج زكاة الفطر في بلد العمل، أم في موطني الأصلي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فعليك أن تخرج زكاة الفطر في محلك، وإن أخرجها أهلك في البلد الأصلي عنك أجزأك ذلك؛ قال الخرشي رحمه الله: “وندب إخراج المسافر، أي: يتولى إخراجها عن نفسه حيث كان، من غالب قوت محله، ولا يوكله إلى أهله، ويؤديها المسافر حيث هو، وإن أداها عنه أهله أجزأه” [شرح مختصرخليل للخرشي:232/2]، قال المواق رحمه الله: “من المدونة: يؤديها المسافر حيث هو، وإن أداها عنه أهله أجزأ” [التاج والإكليل:269/3]، والله أعلم.

 

السؤال الرابع:

هل يجوز إخراج زكاة المحل (المتجر) من البضاعة في حالة عدم توفر المال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدًا، بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة، وليس من أعيان البضائع نفسها‏، وذلك لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لحِماس‏:‏ ‏(‏أدّ زكاة مالك‏، قال‏:‏ ما لي إلا جِعاب أَدم‏، ‏قال‏:‏ قوِّمها، ثم أدّ زكاتها‏)‏‏ [السنن الكبرى للبيهقي:7603]؛‏ لأن ذلك أصلح للفقير، حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت.‏‏

ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع، إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي، في حالة الكساد وقلة النقد لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانا بحيث تكون أنفع له‏‏، كما قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن “ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة، مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة” [البخاري:431/5]، ويخرج في هذه الحالة الطيب عن الطيب، والرديء عن مثله، حسب القيمة، مع الحرص على ما يبرئ الذمة، قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ( [البقرة:267]، والله أعلم.

 

السؤال الخامس:

هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا تجب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه؛ قال ابن المنذر رحمه الله: “وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل؛ فكان يحبه، ولا يوجبه” [الإجماع:46]، ومن أخرج عن الجنين، فحسنٌ، وكان عثمان بن عفان رحمه الله يخرج زكاة الفطر عن الجنين، والله أعلم.

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07/ربيع الآخر/1436هـ

2015/01/28م

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق